تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس

38

تقريرات الحدود والتعزيرات

ومنها رواية أيوب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من دخل على مؤمن داره محاربا فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي ( 1 ) . وهذه الروايات مطلقة في جواز قتل اللص الداخل إلى دار غيره ، ولم يقيد فيها التدريج في النهي عن المنكر ومراتبه من زجر اللص أولا والصياح عليه ثانيا وهكذا إلى أن ينتهي إلى قتله . ومن ذلك كله يعلم الحال في قطاع الطريق وإباحة دمائهم ، ففي المرسل عن عبد الله بن عامر قال : سمعته يقول وقد تجارينا ذكر الصعاليك : حدثني أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يسأله عنهم فكتب : اقتلهم ( 2 ) ، وفي خبر آخر عن أحمد بن أبي عبد الله أنه كتب إليه يسأله عن الأكراد ، فكتب إليه : لا تنبهوهم إلا بحر السيوف ( 3 ) . مؤيدا ذلك كله بخبر السكوني عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال : إن الله ليمقت العبد يدخل عليه اللص

--> ( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الدفاع الحديث 1 - 2 ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الدفاع الحديث 1 - 2 ( 3 ) الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد العدو الحديث 2 .